Usul16

Hadith record

bihar-47592

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47592
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له
Show clickable narrator chain

أن يتزوج ابنتها؟ قال: إن كانت قبلة وشبهها فليتزوج بها هي إن شاء أو بابنتها .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 10

View original source