Usul16

Hadith record

bihar-47594

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47594
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: إيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 10

View original source
بحار الأنوار · Hadith 27 — Usul16