Usul16

Hadith record

bihar-47633

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47633
تفسير العياشي: عن أبي حمزة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضي في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به، إن الله يقول: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " لكنه لو تزوجت الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا، ليس هذه مثل هذه إن الله يقول: " وأمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ وكان الرمز (ين) وهو خطأ.ص 19

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 19

View original source
بحار الأنوار · Hadith 17 — Usul16