Usul16

Hadith record

bihar-47634

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47634
تفسير العياشي: عن منصور بن حازم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها؟ قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم يربه بأسا، قال: فقلت له: والله ما يفخر الشيعة على الناس إلا بهذا، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية أنه لا بأس بذلك، فقال له علي عليه السلام: ومن أين أخذتها قال: من قول الله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " قال: فقال علي عليه السلام: إن هذه مستثناة وتلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت: أصلحك الله فما تقول فيها؟ قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قد مضي فيها وتقول لي: وما تقول فيها؟ .

الهوامش2

[٥]وردت هذه الكلمة مختلفة الرسم في كثير من أصول الحديث ففي بعضها (السمجية) وفى بعضها (الشمخية) وفى بعضها (السمحة) واحتمل بعضهم انها من الشمخ بمعنى العلو أو بمعنى الانف والتكبر أو نسبة إلى شمخ وهو اسم الجلد الثالث لابن مسعود وكلها لا تخلو من نظر راجع ج 7 ص 274 (الهامش) من كتاب تهذيب الأحكام .ص 19

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١.ص 20

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 19

View original source