No. ٣٠vol. 101 · page 22
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العيص قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم. قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعم .
الهوامش1
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22