Usul16

Hadith record

bihar-47646

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47646
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العيص قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم. قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعم .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 22

View original source
بحار الأنوار · Hadith 30 — Usul16