Show clickable narrator chain
لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: إنهم ليكرهونه لأنه ملك العقدة .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 22
لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: إنهم ليكرهونه لأنه ملك العقدة .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22
أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " لحرمن على الحسن والحسين لقول الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم. قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعم .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال: أعدها على، أرددها علي فأومأت على نفسي فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جاريه فخرجت من ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال: ما كان قبل النكاح لا أرى أولا أحب له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22
إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لأبيه .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 22
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 22-23.
من تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب، وإنها حرام على أبيه وابنه .
[1]نفس المصدر ص 68.ص 23
[١]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
[٢]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.