Usul16

Hadith record

bihar-47647

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47647
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن خالد الصيرفي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال: أعدها على، أرددها علي فأومأت على نفسي فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جاريه فخرجت من ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال: ما كان قبل النكاح لا أرى أولا أحب له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 22

View original source
بحار الأنوار · Hadith 31 — Usul16