Usul16

Hadith record

bihar-47648

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47648
الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لأبيه .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 22

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 22

View original source