No. ٣٣vol. 101 · pages 22-23
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام:
Show clickable narrator chain
من تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب، وإنها حرام على أبيه وابنه .
الهوامش1
[1]نفس المصدر ص 68.ص 23
bihar-47649
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
من تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب، وإنها حرام على أبيه وابنه .
[1]نفس المصدر ص 68.ص 23
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 22