No. ٤٤vol. 101 · page 25
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير وجميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها
bihar-47660
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 25