Show clickable narrator chain
الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 25
الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحراير، فأما الإماء فلا بأس .
[2]نفس المصدر ص 70.ص 25
لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 25
لا تنكح الجارية علي عمتها ولا على خالتها إلا باذن الخالة والعمة، ولا بأس بأن تنكح الخالة والعمة على بنت أختيهما .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 25
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 25
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 25-26.
لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على خالتها إلا باذنهما، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 26
[١]نفس المصدر ص 70.
[٢]نفس المصدر ص 70.
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.