Usul16

Hadith record

bihar-47661

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47661
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحراير، فأما الإماء فلا بأس .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 70.ص 25

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 25

View original source
بحار الأنوار · Hadith 45 — Usul16