No. ٤٥vol. 101 · page 25
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحراير، فأما الإماء فلا بأس .
الهوامش1
[2]نفس المصدر ص 70.ص 25