Usul16

Hadith record

bihar-47665

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47665
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على خالتها إلا باذنهما، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 26

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 25

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16