No. ١٧vol. 101 · page 54
وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها؟ قال:
Show clickable narrator chain
تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا، ثم يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 54