Show clickable narrator chain
تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا، ثم يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 54
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 54
تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا، ثم يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 54
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 54
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، و للمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 54
أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما؟ قال: نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا، قال: إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام .
[4]نفس المصدر ص 70.ص 54
[١]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
[٢]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
[٤]نفس المصدر ص 70.