Usul16

Hadith record

bihar-47807

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47807
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، و للمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 54

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 54

View original source