No. ١٩vol. 101 · page 54
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، و للمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث .
الهوامش1
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 54