Usul16

Hadith record

bihar-48175

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.

bihar-48175
تفسير العياشي: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها إلا أن ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه .

الهوامش2

[١]سورة البقرة: ٢٣٣.ص 133

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠.ص 133

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 133

View original source