* (" باب ") * * " (الحضانة ورضاع المرأة للولد) " * الآيات: البقرة: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده "
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 133
* (" باب ") * * " (الحضانة ورضاع المرأة للولد) " * الآيات: البقرة: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده "
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها إلا أن ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه .
[١]سورة البقرة: ٢٣٣.ص 133
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠.ص 133
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: " و على الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ لا ينبغي له أن يقتر عليه .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١.ص 133
المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى إن الله يقول: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " إنه نهي أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصل هو الفطام .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١.ص 133
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 133-134.
هذا كتاب جدي عبيد الله بن علي فقرأت فيه: أخبرني علي بن موسى أبو الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة .
[1]* في المطبوعة رمز العياشي وهو سهو راجع أمالي الطوسي ج 1 ص 352.ص 134
[١]سورة البقرة: ٢٣٣.
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠.
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١.
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١.