No. ٢vol. 101 · page 133
تفسير العياشي: عن أبي الصباح قال:
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: " و على الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ لا ينبغي له أن يقتر عليه .
الهوامش1
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١.ص 133