Usul16

Hadith record

bihar-48177

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.

bihar-48177
تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى إن الله يقول: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " إنه نهي أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصل هو الفطام .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١.ص 133

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 133

View original source
بحار الأنوار · Hadith 3 — Usul16