No. ١٥vol. 101 · page 140
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره .
الهوامش1
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 140