Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره .
الهوامش1
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 140
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 140
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 140
سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول قال: فقال: نكاح جديد وطلاق جديد ليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات متتابعات وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 140
حدثني عبد الله بن طاووس سنة ثمان وثلاثين ومأتين قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت له: إن لي ابن أخ قد زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال له: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فانزعها منه، فإنما عنى الفراق، فقلت له: روي عن آبائك عليهم السلام إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج، فقال: هذا من إخوانكم لا منهم إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم .
[4]رجال الكشي ص 371.ص 140
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره، الخبر .
[5]نوادر الراوندي ص 27.ص 140
[١]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
[٢]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
[٤]رجال الكشي ص 371.
[٥]نوادر الراوندي ص 27.