No. ١٦vol. 101 · page 140
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول قال: فقال: نكاح جديد وطلاق جديد ليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات متتابعات وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان .
الهوامش1
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 140