Usul16

Hadith record

bihar-48222

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.

bihar-48222
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فشئ الطلاق .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥.ص 149

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 148

View original source
بحار الأنوار · Hadith 37 — Usul16