No. ٣٧vol. 101 · pages 148-149
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فشئ الطلاق .
الهوامش1
[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥.ص 149