No. ٧٠vol. 101 · page 156
تفسير العياشي: عن الحسن بن زياد قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده وذلك قوله: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله " والمتعة ليس فيها طلاق .
الهوامش1
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨.ص 156