Same indexed hadith bihar-48253; it ends on this printed page after beginning on pages 155-156.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم راجعها، ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت له: فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
الهوامش1
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٧.ص 156