No. ٧١vol. 101 · page 156
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: هو الذي يطلق ثم يراجع و الرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة الجماع وإلا فهي واحدة .
الهوامش1
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨.ص 156