تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ولأدخلن عليك بغير إذنك، فإذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد، وهو قول الله " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين .
الهوامش1
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٧.ص 164