Same indexed hadith bihar-48282; it ends on this printed page after beginning on pages 162-163.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة: لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أطيع لك أمرا. فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما أقدر عليها مما تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن رجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أن يتزوج بها، وقال: لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها .
الهوامش2
[١]كتاب سليم بن قيس ص ١٢٢.ص 162
[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٧٥ - ٧٦.ص 163