No. ١٣vol. 101 · page 185
علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن محمد بن بكير، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشرا .
الهوامش1
[٣]علل الشرايع ص ٥٠٨.ص 185