Show clickable narrator chain
سألت القائم عليه السلام فقلت: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها؟ فقال: تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا، فإنها إذا زنت يقام عليها الحد و ليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم، والرجم هو الخزي ومن أمر الله برجمها فقد أخزاها فليس لأحد أن يقربها، الخبر .
الهوامش1
[٤]الاحتجاج ج ٢ ص ٢٧١.ص 185