No. ٤٤vol. 101 · page 191
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: إذا كان للرجل أربع نسوة فطلق إحداهن لا يتزوج حتى ينقضي عدة التي طلق .
الهوامش1
[3]نوادر الراوندي: 53.ص 191
bihar-48383
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب اللعان) الآيات: النور: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * فلو لا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله تواب حكيم " [1].
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: إذا كان للرجل أربع نسوة فطلق إحداهن لا يتزوج حتى ينقضي عدة التي طلق .
[3]نوادر الراوندي: 53.ص 191
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 191