Show clickable narrator chain
سألته عن قول الله عز وجل: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت، بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها .
الهوامش1
[١]تفسير العياشي ج ١: ١٢٩.ص 191