No. ٤٥vol. 101 · pages 191-192
وقال عليه السلام في رجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها .
الهوامش1
[1]نوادر الراوندي ص 53.ص 192
bihar-48384
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب اللعان) الآيات: النور: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * فلو لا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله تواب حكيم " [1].
وقال عليه السلام في رجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها .
[1]نوادر الراوندي ص 53.ص 192
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 191