No. ١٥vol. 101 · page 198
تفسير العياشي: عن معمر بن يحيى قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فان الله يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني مقرة وقد بلغت الحنث [8].