Usul16

Hadith record

bihar-48416

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من عتق فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله.

bihar-48416
تفسير العياشي: عن معمر بن يحيى قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فان الله يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني مقرة وقد بلغت الحنث [8].

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 198

View original source