Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فان الله يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني مقرة وقد بلغت الحنث [8].
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 198
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فان الله يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني مقرة وقد بلغت الحنث [8].
في قول الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف يعرف المؤمنة؟ قال: علي الفطرة .
[١]فقه الرضا ص ٤١.ص 198
الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة .
[٢]تفسير العياشي ج ١: ٢٦٣.ص 198
من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا، بعد ما يملك .
[3]المصدر ج 1: 263.ص 198
لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي .
[4]المصدر ج 1: 263.ص 198
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 198-199.
كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة .
[1]نفس المصدر ص 61.ص 199
[١]فقه الرضا ص ٤١.
[٢]تفسير العياشي ج ١: ٢٦٣.
[٣]المصدر ج 1: 263.
[٤]المصدر ج 1: 263.
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
[٦]نفس المصدر ص 61.