Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من عتق فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله.

bihar-48416
تفسير العياشي: عن معمر بن يحيى قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فان الله يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني مقرة وقد بلغت الحنث [8].

bihar-48417
تفسير العياشي: عن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قول الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف يعرف المؤمنة؟ قال: علي الفطرة .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٤١.ص 198

bihar-48418
تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١: ٢٦٣.ص 198

bihar-48419
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن حماد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا، بعد ما يملك .

الهوامش1

[3]المصدر ج 1: 263.ص 198

bihar-48420
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي .

الهوامش1

[4]المصدر ج 1: 263.ص 198

bihar-48421
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ص 61.ص 199