No. ١٢٣vol. 101 · page 238
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زيد الحناط قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا، قال: وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لا مرأته القول فينتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته .
الهوامش1
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 238