Usul16

Hadith record

bihar-48604

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه أورده من سفر، أو رزقه رزقا فقال: لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به [3].

bihar-48604
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زيد الحناط قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا، قال: وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لا مرأته القول فينتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 238

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 238

View original source
بحار الأنوار · Hadith 123 — Usul16