Show clickable narrator chain
سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له امرأته: أسألك يوجه الله إلا ما طلقتني قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها .
الهوامش1
[2]نفس المصدر ص 59.ص 238
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 238
سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له امرأته: أسألك يوجه الله إلا ما طلقتني قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها .
[2]نفس المصدر ص 59.ص 238
أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا تخاصم فأبطله وقال: إنما النذر لله .
[3]نفس المصدر ص 59.ص 238
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، و إن نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك .
[4]نفس المصدر ص 59.ص 238
أنه قال: في اليمين التي لا يكفر هو مما حلفت لله وفيه ما يكفر قلت: فرجل قال: عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له قال: هذا مما لا يكفر .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 238
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا، قال: وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لا مرأته القول فينتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته .
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 238
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 238-239.
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر، ولم يسم شيئا قال: ليس بشئ . * باب النذور الايمان التي يلزم صاحبها الكفارة * 125 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ قال؟ ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجب أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة .
[7]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 238
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 239
[١]نفس المصدر ص 59.
[٢]نفس المصدر ص 59.
[٣]نفس المصدر ص 59.
[٤]نفس المصدر ص 59.
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
[٦]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
[٧]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.