Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر، ولم يسم شيئا قال: ليس بشئ . * باب النذور الايمان التي يلزم صاحبها الكفارة * 125 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ قال؟ ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجب أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة .
الهوامش2
[7]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 238
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 239