Usul16

Hadith record

bihar-48652

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب الأحكام

bihar-48652

قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها فان أصابها شئ فهو ضامن .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 115.ص 249

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 249

View original source