Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة قال: تعرفها سنة فإذا انقضت فأنت أملك بها .
الهوامش1
[1]قرب الإسناد ص 58.ص 248
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة قال: تعرفها سنة فإذا انقضت فأنت أملك بها .
[1]قرب الإسناد ص 58.ص 248
سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها .
[2]قرب الإسناد ص 115.ص 248
لا تمسوها .
[3]قرب الإسناد ص 115.ص 248
قال: وسألته عن اللقطة يجدها الفقير هل هو فيها بمنزلة الغني؟ قال: نعم .
[1]قرب الإسناد ص 115.ص 249
قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها فان أصابها شئ فهو ضامن .
[2]قرب الإسناد ص 115.ص 249
قال: وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق به؟ ولمن الاجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها والاجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له .
[3]قرب الإسناد ص 115.ص 249
وقال: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام وكانت توضيه وكانت خادما صادقا قالت: وضأته بقديد وهو على منبر وأنا أصب عليه الماء فجرى الماء على الميزاب فإذا قرطان من ذهب فيهما، در ما رأيت أحسن منه فرفع رأسه إلى فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم، فقال: خمريه بالتراب ولا تخبرين به أحدا، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته .
[4]قرب الإسناد ص 115.ص 249
هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها عرفها حيث أصبتها، فان عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه .
[5]قرب الإسناد ص 116.ص 249
أن عليا عليهم السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها و جبنها وبيضها وفيها سكين فقال: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالب لها غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا .
[١]المحاسن ص ٤٥٢.ص 250
فقه الرضا (ع): اعلم أن اللقطة لقطتان: لقطة الحرم ولقطة غير الحرم، فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة فان جاء صاحبها وإلا تصدقت بها وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه، ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك، وإن كان دون درهم فهي لك حلال، وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلها، وإن كان خرابا فهي لمن وجدها، فان وجدت في جوف البهايم والطيور وغير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه، فان عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك، وأفضل ما يستعمل في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها، وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه، وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فان جاء صاحبه فرد عليه ثمنه وإلا فتصدق به بعد سنة، فان وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها، وإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فان وجدت بعيرا في فلاة فدعه فلا تأخذه فان بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاؤه .
[٢]فقه الرضا ص ٣٥.ص 250
طب نفسا فان الله يسهل الامر، فخرج الرجل فلقي في طريقه هميانا فيه سبع مائة دينار فأخذ منه ثلاثين دينارا وانصرف إلى أبي عبد الله عليه السلام وحدثه بما وجد، فقال له: اخرج وناد عليه سنة لعلك تظفر بصاحبه، فخرج الرجل وقال: لا أنادي في الأسواق وفي مجمع الناس، وخرج إلى سكة في آخر البلد و قال: من ضاع له شئ؟ فإذا رجل قال: ذهب مني سبع مائة دينار في كذا قال: معي ذلك، فلما رآه وكان معه ميزان فوزنها فكان كما كان لم تنقص فأخذ منها سبعين دينارا وأعطاها الرجل فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله عليه السلام، فلما رآه تبسم وقال: ما هذه؟ هات الصرة فأتى بها فقال: هذا ثلاثون وقد أخذت سبعين من الرجل وسبعون حلالا خير من سبعمائة حرام .
[1]الخرايج ص [2] السرائر ص 482.ص 251
في رجل صاد حماما أهليا قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه [2].
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا لبعضهم حمام، قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: فيقع علينا ونأخذه وقد نعرف لمن هو؟ قال: إذا عرفته فرده على صاحبه .
[3]السرائر ص 483.ص 251
إذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله فهم أحق به وما غاص عليه الناس فأخرجوه وقد تركه صاحبه فهو لهم
سئل علي عليه السلام عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين فقال: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد، فإذا جاء طالبها غرم له فقالوا له: يا أمير المؤمنين لا نعلم أسفرة ذمي أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا .
[5]نوادر الراوندي ص 50.ص 251
خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب .
[١]المجازات النبوية ص ٢٤١.ص 252
المجازات النبوية: قال عليه وآله السلام: ضالة المؤمن حرق النار. وهذا القول مجاز لان الضالة على الحقيقة ليست بحرق النار، وإنما المراد أخذ ضالة المؤمن والاشتمال عليها والحول بينه وبينها يستحق به العقاب بالنار، فلما كانت الضالة سبب ذلك حسن أن يسمى باسمه، لان عاقبة أخذها يؤل إلى حريق النار ويفضي إلى أليم العقاب، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أخذ ضوال الإبل وهواميها، والهوامي الضايعة .
[٢]المجازات النبوية ص ١٦٦.ص 252