Usul16

Hadith record

bihar-48653

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب الأحكام

bihar-48653

قال: وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق به؟ ولمن الاجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها والاجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 115.ص 249

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 249

View original source