Usul16

Hadith record

bihar-48655

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب الأحكام

bihar-48655
قال: وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
Show clickable narrator chain

هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها عرفها حيث أصبتها، فان عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه .

الهوامش1

[5]قرب الإسناد ص 116.ص 249

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 249

View original source