Usul16

Hadith record

bihar-49004

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ميراث الزوجين) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت

bihar-49004
قرب الإسناد: السندي بن محمد، عن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ قال: فقال: ليس لها منهم نسب ترث به، إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل لئلا يدخل عليهم داخل بسببها .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 27.ص 351

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 351

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16