Show clickable narrator chain
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن .
الهوامش1
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٦.ص 351
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 351
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٦.ص 351
لو أن المرأة تركت زوجها وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٦.ص 351
أنه قال: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ قال: فقال: ليس لها منهم نسب ترث به، إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل لئلا يدخل عليهم داخل بسببها .
[4]قرب الإسناد ص 27.ص 351
سألت الرضا عليه السلام عن الميراث في المتعة فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن .
[5]قرب الإسناد ص 159.ص 351
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 351-352.
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما، قلت: الثياب لهن قال: الثياب نصيبهن فيه، قلت: كيف هذا ولهذا الثمن والربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به، وإما هي دخلت عليهم، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم .
[١]علل الشرائع ص ٥٧١.ص 352
[١]فقه الرضا: ٣٩.
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٦.
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٦.
[٤]قرب الإسناد ص 27.
[٥]قرب الإسناد ص 159.