علل الشرائع: أبى، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن ميسر قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما، قلت: الثياب لهن قال: الثياب نصيبهن فيه، قلت: كيف هذا ولهذا الثمن والربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به، وإما هي دخلت عليهم، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم .
الهوامش1
[١]علل الشرائع ص ٥٧١.ص 352