Usul16

Hadith record

bihar-49006

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ميراث الزوجين) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت

bihar-49006
علل الشرائع: أبى، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن ميسر قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما، قلت: الثياب لهن قال: الثياب نصيبهن فيه، قلت: كيف هذا ولهذا الثمن والربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به، وإما هي دخلت عليهم، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ص ٥٧١.ص 352

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 351

View original source
بحار الأنوار · Hadith 6 — Usul16