Usul16

Hadith record

bihar-49007

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ميراث الزوجين) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت

bihar-49007
عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه:
Show clickable narrator chain

علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والقصب لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبهها، وكان الثابت المقيم على حاله، لمن كان مثله في الثبات والمقام .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ص ٥٧٢ وعيون الأخبار ج ٢: ٩٨.ص 352

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 352

View original source