Same indexed hadith bihar-49006; it ends on this printed page after beginning on pages 351-352.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما، قلت: الثياب لهن قال: الثياب نصيبهن فيه، قلت: كيف هذا ولهذا الثمن والربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به، وإما هي دخلت عليهم، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم .
الهوامش1
[١]علل الشرائع ص ٥٧١.ص 352