Usul16

Hadith record

bihar-49009

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ميراث الزوجين) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت

bihar-49009
بصائر الدرجات: محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحسين، عن أبي مخلد عن عبد الملك قال:
Show clickable narrator chain

دعا أبو جعفر بكتاب على فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوي فإذا فيه: إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شئ، فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا والله خط علي بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 44.ص 352

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 352

View original source